مركز المعجم الفقهي

1772

فقه الطب

- الشرح الكبير جلد : 3 من صفحة 264 سطر 4 إلى صفحة 264 سطر 6 وهل يجب الدم بقص ثلاثة أظفار أو لا يجب الا في أربع يخرج على الروايتين في الشعر لأنه في معناه وعلى ما حكاه ابن أبي موسى لا يجب الا في خمسة أظفار قياسا على الشعر والله أعلم .